الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 85-30 المذكورة رهين بتوفر شرط عدم تجاوز المساحة المبنية التي تشكل وحدة سكنية غير قابلة للتجزئة 240 م م ، بتقدير مساحة البناية موضوع الفرض الضريبي المتنازع بشأنه مشروع.
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ، ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 85-30 تشترط لتمتيع الباني من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة أن تكون مساحة ما يسلمه الباني لنفسه من مبنى تقل عن 240 م م. في حين أن المساحة التي بناها المستأنف عليها تبلغ 312 م م وأن الحكم المستأنف فسر النص المذكور تفسيرا خاطئا عندما اعتبر بأن المساحة المقابلة لحصة كل واحد منها تقل عن 240 م م والتمس إلغاء الحكم المستأنف والقول بمشروعية الضريبة المتنازع عليها .
وحيث إنه بناء على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فإن الإعفاء من الضريبة المذكورة رهين بتوفر شرط عدم تجاوز المساحة المبنية التي تشكل وحدة سكنية غير قابلة للتجزئة 240 م م ، ولما كانت مساحة البناية موضوع الفرض الضريبي تبلغ 312 م م فإن الشرط المذكور غير متوفر في النازلةو الفرض الضريبي المتنازع بشأنه مشروع والحكم القاضي بغير ذلك مجانبا للصواب وواجب الإلغاء .