رفع دعوى ثبوت الزوجية في حياة الزوج ، ليست شرطا في تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة وإنما تراعى في الإثبات وإذا لم يثبت الزواج ووجد ما يثبت الخطبة التي يترتب عن ثبوتها ثبوت النسب ، فإنه يتعين على المحكمة البث في ذلك ، وإلا تعرض قرارها للنقـــض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث صح ما نعته الطاعنة على القرار ، ذلك أنه من المقرر قانونا وقضاء أن دعوى ثبوت الزوجية بعد الوفاة تؤول إلى المال . والطاعنة أثارت في أسباب مقالها الاستئنافي أنه لا مانع يمنعها من إقامة الدعوى بعد وفاة من ادعت زواجها به مادام الأمر يتعلق بلحوق نسب الإبن وأحقيته في الإرث في التركة ، والتمست إجراء بحث والاستماع إلى الشهود المسطرة أساؤهم بمقالها الاستئنافي موضوع رسم بينة السماع المضمنة تحت عدد 114 بتاريخ 2011/10/04 ، ثم إجراء خبرة جينية على الابن (آ) للتأكد من ثبوت نسبه لوالده ن.ع. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي مكتفية في تعليل قرارها ” أن دعوى ثبوت الزوجية ترفع في حياة الزوج ، وإلا كانت غير مقبولة ” مع أن هذا ليس شرطا في تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ، وإنما يراعى في إثبات الزوجية ، كما أنها لم ترد على ما أثارته الطاعنة ثم تبحث وتناقش مختلف وسائل الإثبات التي اعتمدتها لإثبات الزوجية ونسب الطفل للهالك ، فإن قرارها جاء معللا تعليلا ناقصا ، وهو بمثابة انعدامه ، وتعين نقضه.
حق السعاية إثباته – حقوق عينية تسجيلها في الرسم العقاري ( نعـم )
حـق السعاية -يجب إثباته والمحكمة غير ملزمـة بـأي إجـراء مـن إجـراءات التحقيق لأن ذلك يدخل في سلطتها التقديريـة طالمـا أن الأمـر بتكملـة الحجج موكول للأطراف وحدهم و لذلك فلا أثر لما تدعي الطالبـة مـن حقوق عينية في عقار محفظ ما لم تكن هذه الحقوق مسجلة باسمـها في الرسم العقاري.
القرار….
حيث تعيب الطاعنة (الزوجة)القرار المذكور بعدم الارتكاز علـى أسـاس قـانوني سليم ، ذلك أن رسم السعاية المدلى به من طرفها أوضح أنـها سـاهمت بذمتـها المالية المستقلة في بناء الدار موضوع النزاع و بعملها المتمثل في مراقبة العمـال و إعداد الطعام لهم ، إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر الرسم المذكور غير متضمـن للنظام المالي للزوجين و درجة مساهمة الزوجة و مشاركتها في مال الـزوج دون بيان المقصود من ذلك ، كما تعيبه بانعدام الأساس و فساد التعليل و خرق قواعـد الإثبات ؛ ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر الاجتهادات المدلى بها مـن طـرف الطالبة تخص المرأة العاملة في البوادي ، رغم أن المعيار هـو الكـد و السـعاية مخالفا بذلك مقاصد الشريعة مها يعرضه للنقض.
لكن ، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه و من بقية وثائق الملف أن العقار المدعى فيه محفظ و أن المطلوب (الزوج)، هو المسجل برسمه العقاري كمالك وحيـد.و بذلك فلا أثر لما تدعيه الطالبة من حقوق عينية أي نصف العقار المدعى فيه مادامت غير مسجلة على الشياع في الرسم العقاري عملا بمقتضيات الفصـل 67 من ظهير 12 / غشت / 1913 بشأن التحفيظ العقاري ، و مادامت المحكمـة قـد اعتبرت أن ما أدلت به الطالبة غير كاف لاستحقاقها لعقار محفظ باسـم الغير. الأمر الذي تكون معه الوسيلة في وجهيها المذكورين غير مرتكزة على أساس.