توجيه إنذار بالرجوع إلى العمل – عبء إثبات الرجوع إليه أو منعه من الالتحاق به يقع على الأجير – توجيه نفس الإنذار للأجير بعد رفع دعوى التعويض عن الطرد- عدم إعفاء من الاستجابة لهذا الإنذار كلما كانت الفترة اللاحقة عن ادعاء الطرد وجيزة .
من المقرر قانونا أن توصل الأجير بإنذار الرجوع إلى العمل يضع عليه عبء إثبات الرجوع إليه أو منعه من الالتحاق به . أما إذا وقع توجيه إنذار الرجوع إلى العمل بعد رفع الأجير لدعواه ، فإنه يتعين عليه الاستجابة لهذا الإنذار كلما كانت الفترة الفاصلة بين ادعاء الطرد ورفع الدعوى وجيزة.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار ، ذلك أنها وفي جميع مراحل الدعوى ، نفت واقعة الطرد ، وأكدت أن الأجير هو من غادر العمل تلقائيا بتاريخ 2009/5/31 ، وأنها أنذرته بالرجوع إلى العمل بمقتضى إنذارين الأول بتاريخ 2009/6/18 والثاني بتاريخ 2009/6/27 ، هذا الأخير الذي توصل به بتاريخ 2009/8/5 حسب الثابت من الإشعار بالتوصل المرفق بالملف والذي لم يكن محل نزاع من طرف المطلوب ، إلا أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع رجوعه للعمل أو منعه من مزاولته والقرار حين رد الإنذار بالرجوع للعمل ، بأنه تم بعد رفع الأجير لدعواه متبنيا بذلك حيثيات الحكم الابتدائي والحال أن المدة الفاصلة بين إنهاء العلاقة الشغلية والإنذار بالرجوع إلى العمل كانت فترة وجيزة ، هذا فضلا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد علم المشغلة برفع الأجير لدعواه قبل توجيه الإنذار إليه يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه للنقض . ومن جهة ثانية ، فقد أدلت الطالبة بمجموعة من أوراق الأداء موقعة من طرف الأجير تشير إلى توصله ضمن أجرته بمكافأة الأقدمية ، وبعد عرضها عليه أنكر التوقيع الوارد بها ، كما عرضت عليه ورقة الأداء المتعلقة بشهر ماي 2009 والذي هو آخر شهر عمل به والتي تشير كذلك إلى تقاضيه لمنحة الأقدمية ، فأوضح أنه كان يقوم بالتوقيع عن مبلغ الأجرة ولا يعرف محتواه .
وحيث أن مجرد إنكار الأجير للتوقيع الوارد على أوراق الأداء التي تفيد تقاضيه لمكافأة الأقدمية والطعن فيها بمقبول ، غير كاف للقول بأحقيته لهذه المنحة ، كما أن القرار باستبعاده لأوراق الأداء بحجة أنها من صنع الشركة ، وبتأييده للحكم الابتدائي القاضي للأجير بمكافأة الأقدمية بعلة أنه : ” لم يثبت للمحكمة أن الأجر الذي كان يتقاضاه المدعي محتسب على أساس الأقدمية ” . ودون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة التوقيع الوارد بأوراق الأداء المدلى بها من طرف المشغلة والمتضمنة لمكافأة الأقدمية . يكون ما انتهى إليه فاسد التعليل مما يوجب نقضه .