قانون الشغل: قرار عدد 46 مؤرخ في 2015/01/15 ملف اجتماعي عدد 2014/1/5/198

 

 حادثة شغل – تقادم – انقطاعه – مطالبة قضائية – يجب أن تكون بين نفس الأطراف- احتساب مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء .

 إذا كان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية عملا بأحكام الفصل 381 من ق ل ع فإن هذه المطالبة يجب أن تكون بين نفس الأطراف ، والثابت أن الدعوى الحالية للطاعنة والرامية إلى مراجعة الإيراد وجهت ضد المطلوبة في النقض شركة التأمين ، فيما دعواها السابقة التي اعتبرتها قاطعة للتقادم وجهت ضد صندوق الزيادة في الإيراد ، فلا يستقيم الاستدلال بها لقطع التقادم ، ولما كانت الحادثة في النازلة قد وقعت بتاريخ 1993/6/21 والشفاء منها كان بتاريخ 1994/2/16 والدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 2010/5/17 ، فإنها بذلك تكون قد تقادمت لمرور أجل خمس سنوات على تاريخ الشفاء وفقا لما يقضي بذلك الفصل 276 من ظهير 1963/2/6 وهو ما طبقه القرار المطعون فيه الذي كان معللا بما فيه الكفاية .

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعة أن الطالبة تقدمت بمقالين افتتاحيين وإصلاحي عرضت من خلالهما أنها تعرضت لإصابة بطعنتين عند محاولة الدفاع عن زميلتها في العمل التي ذهبت ضحية اعتداء أودى بحياتها ، وقد حصلت على إيراد في مواجهة مشغلتها إدارة التعاون الموطني مع إحلال المؤمنة الشركة الوطنية للتأمين ( المطلوبة ) ، إلا أن ظروفها الصحية تفاقمت ، مطالبة بمراجعة الإيراد ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بمراجعة الإيراد المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 1994/10/31 في الملف عدد 94/316 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار د 7334 بتاريخ 1995/11/21 والحكم على شركة التأمين الملكية المغربية بأدائها لها إيرادا عمريا سنويا مبلغه 17280 درهم يؤدی لها ابتداء من 2010/5/17 استأنفته المؤمنة أصليا والضحية فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

وفي شأن الوسيلة الفريدة في النقض تعيب الطاعنة على القرار عدم كفاية التعليل ومجانبة الصواب ، ذلك أنه قضى بكون النازلة قد طالها التقادم مع أن الحادثة التي تعرضت لها كانت ناتجة عن جريمة قتل ذهبت ضحيتها زميلتها في العمل وخلفت لها (للطاعنة) إصابات لا زالت تعاني من آثارها إن على المستوى النفسي أو الاجتماعي إذ أثرت على حياتها الزوجية ، وأن الجريمة التي كانت ضحية لها لا يسري عليها التقادم – هكذا- لما خلفت لها من أضرار وهو ما أكده القرار عدد 463 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2006/7/12 الذي اعتبر في نازلة مشابهة أنها واقعة مستمرة لا يلحقها التقادم ، ودأب عليه العمل القضائي الذي اعتبر أن الضرر يتجدد باستمرار مادامت العاهة مستديمة فهي بذلك لا يطالها التقادم فضلا عن أن التقادم قد انقطع بالحكم الصادر بتاريخ 2010/5/10 في الملف عدد 2009/1336 الذي صدر في نفس الموضوع ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتبر هذا الحكم قاطعا للتقادم وقضت برفض الطلب مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني ومخالفا للصواب وهو ما يوجب نقضه 

لكن ، حيث إنه إذا كان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية عملا بأحكام الفصل 381 من ق.ل.ع فإن هذه المطالبة يجب أن تكون بين نفس الأطراف ، والثابت لقضاة الموضوع أن دعوى الطاعنة الحالية الرامية إلى مراجعة الإيراد وجهت ضد المطلوبة في النقض شركة التأمين الملكية الوطنية فيما دعواها السابقة التي اعتبرتها قاطعة للتقادم وجهت ضد صندوق الزيادة في الإيراد ، فلا يستقيم الاستدلال بها لقطع التقادم ، ولما كانت الحادثة في النازلة قد وقعت بتاريخ 1993/6/21 والشفاء منها كان بتاريخ 1994/2/16 والدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 2010/5/17 فإنها بذلك تكون قد تقادمت لمرور أجل الخمس سنوات على تاريخ الشفاء وفقا لما يقضي بذلك الفصل 276 من ظهير 1963/2/6 وهو ما طبقه القرار الذي كان معللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email