قرار عدد مؤرخ في 29/05/2014 ملف اجتماعي عدد 597/5/1/2013 737

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

وساطة في التشغيل – عقد مؤقت مع الأجير – وضعه رهن إشارة شخص ثالث وهو المستعمل – عدم جواز مطالبة الوسيط بالتعويض عن الطرد.

لما كان نشاط المقاولة  يكتسي طابعا مؤقتا باعتبارها وسيطا في الشغل ، فهي تمد زبنائها بما يحتاجونه من عمال ، وتضع إجراؤها رهن إشارة شخص ثالث هو المستعمل ، وعليه يبقى دورها منحصرا في صفة الوسيط في التشغيل وفق الترخيص الممنوح لها ، وكذا قانونها الأساسي ، اما الحالات المنصوص عليها بالمادة 500 من مدونة الشغل فإنها تتعلق بعلاقة الأجير مع الشركة المستعملة وليس العلاقة مع المشغلة كما أنها غير ملزمة بالإشارة إلى ذلك بورقة أداء الأجر ، وتبقى الطبيعة القانونية لنشاط المشغلة هي الفيصل في تحديد طبيعة العقد كعقد مؤقت .

لكن حيث انه وخلافا لما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ، فإن الثابت من وثائق المكلف كما هي معروضة  على محكمة الاستئناف وخاصة الترخيص الصادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني والقانون الأساسي المطلوبة  في النقض ، ان نشاط هذه الأخيرة يكتسي طابعا مؤقتا باعتبارها وسيطا في الشغل ، اذا انها تمد زبناءها بما يحتاجونه من عمال ، فهي تضع إجراؤها رهن إشارة شخص ثالث هو المستعمل .وهو ما أثبتته المطلوبة في النقض بمقتضى عقد مهمة مؤقتة ، والذي تضعه بمقتضاه لدى شركة لأراضيها من 01/11/2009 الى 31/01/2010 وهو العقد الذي لم يطعن فيه الطالب . وطبقا لمقتضيات المادة 477 من مدونة الشغل الفقرة (ج) فإنه يمكن “تشغيل إجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث يسمى المستعمل يحدد مهامهم ويراقب تنفيذها “، كما أن المادة 495 من نفس القانون تحيل على الفقرة (ج) من نفس المادة، حيث جاء فيها بأنه: “يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة ج من المادة 477 «، وبذلك فإن دور الطالبة قد انحصر في صفة الوسيط في التشغيل. وطبيعة عملها وفق الترخيص الممنوح لها وكذا قانونها الأساسي ، يبقى مؤقتا وان الحالات المنصوص عليها بالمادة 500 من مدونة الشغل تتعلق بعلاقة الأجير مع الشركة المستعملة وليس العلاقة مع المشغلة والمحكمة لما لم ترد على هذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا ، كما أن الطابع المؤقت لنشاط المشغلة يجعلها غير ملزمة بالإشارة الى ذلك بورقة أداء الأجر ، وتبقى الطبيعة القانونية لنشاط المشغلة هي الفيصل في تحديد طبيعة العقد كعقد مؤقت ، ويكمل هذا التعليل المنتقد ، ويبقى القرار المطعون فيه سليما فيها انتهى اليه وغير خارق أي مقتضى قانوني و الوسيلتان لا سند لهما