القانون العقاري: قرار عدد 184 مؤرخ في 2014/04/01 ملف مدني عدد 2013/1/1/5826

تحفيظ – عدم تقديم المتعرض لحجج قوية- عدم مناقشة حجج طالب التحفيظ – عدم جدية طلب إيقاف البت في انتظار الفصل في الشكاية المباشرة في مواجهة شهود بينة طالب التحفيظ . 

طلب التحفيظ يخول لصاحبه صفة المدعى عليه ، وصفة المدعي للمتعرض . ويترتب عن ذلك عدم مناقشة محكمة التحفيظ لحججه إلا بعد إدلاء المتعرض بحجج قوية لتدعيم تعرضه ، والمحكمة لما ثبت لها أن الطرف المتعرض أدلى إثباتا لتعرضه برسم شراء قديم لا يتضمن أي مراجع توثيقية ، ولا يحمل خطاب القاضي ، ولا يشير إلى حدود العقار ومساحته ووصفه ، ولا إلى ما يميزه عن غيره من العقارات ، بالإضافة إلى عدم تأييده لتعرضه بما يفيد علاقته بالمشترين ، يجعلها في غنى عن مناقشة حجج طالب التحفيظ ، ويكون طلب الطرف المتعرض بإيقاف البت في انتظار الفصل في الشكاية المباشرة المقدمة في مواجهة شهود البينة المدلى بها من طرف طالبي التحفيظ غير ذي أثر.

لكن ، حيث إن المحكمة غير ملزمة بمناقشة حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة عاملة ، وخلافا لما تنعاه الوسيلة ، فإن بينت أسباب استبعادها الدفع المتعلق بسلوك مسطرة الزور في الرسم المعتمد من طرف طالبي التحفيظ بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه : ” إن طلب التحفيظ يعطي صاحبه صفة المدعى عليه ، ولا يجب عليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية ، والمتعرضون أدلوا إثباتا لتعرضهم برسم شراء يرجع لسنة 1332 هـ منجر قبل قرن من الزمن لا يتضمن أية مراجع توثيقية ، ولا بنفس خطاب القاضي ، لا يحمل حدود العقار ولا ساحته ولا وصفه ، ولا ما يميزه عن غيره من العقارات ، كما لم يؤد المتعرضون تعرضهم بما يفيد علاقتهم بالمشترين ، لذلك فالمحكمة في غنى عن مناقشة طالب التحفيظ ، مما يجعل طلب إيقاف البت في انتظار الفصل في الشكاية المباشرة المقدمة في مواجهة شهود البيئة المدلى لها من طرف طالبي التحفيظ غير ذي أنو ” ، والوسيلة خلاف الواقع . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email