عقد تسيير حر- تجميد البند المتعلق بالفسخ – تحويل حق التسيير إلى الورثة . المحضر الذي اتفق بموجبه الأطراف على تجميد البند المتعلق بفسخ العقد واستمرار العمل بالعقد باختيار أحد الورثة من طرف الشركة مانحة التسيير ملزم للطرفين عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته بمـا مضمنه ( أنه بالاطلاع على المحضر المؤرخ في 8-4-1997 يتبين أنه قضى بإيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقد كما أنه فيما يتعلق بتخويل التسيير الحر للورثة تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة ؛ وأن المحضر المذكور سبق لهذه المحكمة وبين نفس الطرفين ان أكدت أنه ملزم للمطعون ضدها -الطالبة – ويتعين التقيد بأحكامه وذلك بمقتضى القرار الإستئنافي عدد 703 في الملف عدد 334–2003 وأقر ذلك المجلس الأعلى سابقا في القرار عدد 464 بتاريخ 27 -4 -2005 … ) واستبعدت عن صواب ما تمسكت به الطالبة بأنه لا يجوز استبعاد عقد التسيير الحر والذي يعتبر شريعة المتعاقدين رغم الاتفاق المذكور أعلاه والذي تم بين جمعية ن وجمعية أرباب م ، والذي تم الاتفاق فيه صراحة على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد في حالة الوفاة ورغم الاتفاق على تحويل التسيير الحر للورثة واستمرار العمل باختيار احدهم من طرف الشركة ، ورغم البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بخصوص الاجتماع المتعقد بتاريخ 3-3-2000 الذي كان تحت إشرافها بحضور الجمعيتين للوصول إلى حلول للنقط العالقة بينها وخصوصا ما تعلق بالعقود التي تم الاتفاق على عدم إقدام شركات التوزيع على فسخها خلال فترة الحوار ريثما يتم الإتفاق على الصيغة الجديدة ؛ وأن هذا الاتفاق يلزم الأطراف المنتسبين إلي الجمعيتين ؛ وأن المحكمة لما اعتمدت الإتفاق المذكور لم تخرق المقتضيات المحتج بها ؛ وبخصوص سبقية البت فالقرار المطعون فيه استبعد هذا الدفع الذي تمسك به المطلوبون وأكد على عدم توفر الشروط المتطلبة بمقتضى الفصل 451 ق ل ع ولم يلزم الطالبة بأي أحكام وإنا اعتمد على المحضر المؤرخ في 8-4-1997 واعتبره ملزما للطرفين ويبقى هذا الشق من الوسيلة مخالف للواقع فهو غير مقبول ؛ ويبقى ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو غير مقبول … لهذه الأسباب قضت محكمة النقض رفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط .