قانون الاسرة: قرار عدد : 1520 المؤرخ في : 98/3/5 الملف المدني عدد : 97/2276.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 

التوكيل في الطلاق جائز في مذهب الامام مالك الذي احالت عليه مدونة الاسرة في المادة 400 لكن بشروط.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه لئن كان المشرع قد نص في المادة 81 من مدونة الأسرة على استدعاء الطرفين شخصيا لحضور جلسة الصلح بينهما لإيجاد حل للخلافات بينهما ، واعتبرت توصل الزوج وعدم حضوره تراجعا منه عن طلبه ، وكانت فلسفة المشرع بما صاغه في مدونة الأسرة هو الحرص على الاسرة والحفاظ على استقرارها ، فإن عدم تنصيصه على التوكيل صراحة كما كان عليه الامر في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية،لا يعني استبعاده مطلقا،اذ انه جائز في مذهب الامام مالك الذي أحالت عليه مدونة الاسرة في الفصل 400،وهو معمول به قضاء في بعض حالات المبعدين او المحكوم عليهم بالسجن او الحبس لمدة طويلة او الموجودين في دول يتعذر عليهم مغادرتها ويكون للطلاق ما يبرره ومن شان تعليقه الحاق الضرر بأحد الزوجين  بعض حالات المبطين أو للحكوم مغادرتها ويكون للطلاق ما يبرره ومن شأن تعليقه الحاق الضرر بأحد الزوجين ، فلا هو بالمتزوج ولا بالمطلق ، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى : ” فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” . والطالب لما تمسك بطلب الطلاق وبأنه لم يتمكن من الحضور للجلسة المذكورة بنفسه ، وأناب عنه دفاعه الأستاذ ح.. أحمد بمقتضى وكالة مصادق عليها بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بتاريخ 2019/02/25 للنيابة عنه في جميع الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل تطليق المطلوبة من عصمته ، وبرر بها عدم حضوره الشخصي كونه يوجد خارج أرض الوطن وأنه موضوع بحث في متابعة بناء على شكاية رفعتها المطلوبة في مواجهته ، وأن بقاء المطلوبة في عصمته وهو مبحوث عنه  خارج أرض الوطن مع استحالة العشرة فيه ضرر كبير له ، فإن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعواه ، دون البحث فيما أثاره الطالب ومناقشته والتأكد من صحته ، والبت وفق ما ينتهي إليه تحقيقها بتطبيق القواعد الفقهية المذكورة والتي هي بمثابة قانون ، فإن قرارها جاء غير مؤسس ، وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه ، مما يعرضه للنقض .

 لهـذه الأسبـاب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.