القانون العقاري: قرار عدد 15 مؤرخ في 2015/01/06 ملف مدني عدد 2014/1/1/4037

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 نزاع تحفيظ – تبليغ المقال الاستئنافي غير لازم- استدعاء المستأنف للإطلاع على ما أدلى به المستأنف – ادعاء حق ارتفاق بالمرور – إثباته . 

لما كان النزاع يتعلق بالتحفيظ العقاري الذي لم مسطرته الخاصة ، والتي ليس من بينها ما يقتضي تبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليه ، فإن ما يلزم هو استدعاء الطرف المستأنف عليه للإطلاع على ما أدلى به المستأنف ، وإبداء منازعته ووسائل دفاعه حسب الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري. والمحكمة لما قضت بعدم صحة التعرض بعلة أن عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري ، وشهادة عدم التجزئة المسلمة عند تحفيظ الملك موضوع الشراء لا تشيران إلى وجود حق ارتفاق بالمرور من جهة القبلة ، أو باقي حدود الملك ، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.

لكن حيث أن النزاع يتعلق بالتحفيظ العقاري الذي له مسطرته الخاصة ، التي ليس من بينها ما يقضي تبليغ المقال الاستئنافي للمستأنف عليه ، وإنما حسب الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري ، فان ما يلزم هو استدعاء الطرف المستأنف عليه للإطلاع على ما أدلى به المستأنف ، وإبداء منازعته ووسائل دفاعه ، وبخصوص ما أثير بشأن ذكر اسم امبارك ( ج ) بدلا من مبارك ( ك ) ، وتعليل المحكمة بشأنه فالطاعن لم يبين الضرر الذي لحقه جراء ذلك ، ومن جهة ثانية ، وفضلا عن ما أثير بخصوص حجج الطاعن لم يسبق التمسك به أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ، فإن النزاع موضوعه تعرض الطاعن على المطلب 39/16752 ، وعليه يقع عبء إثبات أحقيته في ارتفاق المرور بالطريق موضوع النزاع ، ولا تناقش حجج طلاب التحفيظ إلا بعد تعزيز المتعرض لما ادعاه بسند سليم ، والمحكمة وبما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها ، لم تعتد بما اعتمده الطاعن ، وذلك بمقتضى تعليلها الذي جاء فيه : ” ثبت بالرجوع لوثائق الملف ، لاسيما عقد البيع المبرم بين البائع حفيظ ( م ) والمشتري أبو بكر ( م ) المصحح الإمضاء بتاريخ 1978/10/04 ، وشهادة عدم التجزئة عدد 03/04 المسلمة عند تحفيظ الملك موضوع الشراء والذي تأسس له الرسم العقاري 39/18948 ، أنهما لا تشيران إلى وجود الطريق محل النزاع من جهة القبلة ، أو باقي حدود الملك ، ولئن أشار التصميم الطبوغرافي لوجود طريق فإنه أضاف عبارة محدثة ، مما يقتضي بحث سندها ، وإثبات مصدر نشوء الحق المدعى فيه وطرق اكتسابه ، والمستأنف عليه هو الملزم باعتباره متعرضا بحكم أن إنشاء حق المرور الارتفاقي لا يتقرر بالإرادة المنفردة ، وإنما يفرض على الملك بمقتضى القانون أو بحكم مقابل التعويض ، والأسباب المتدرع بها من طرف المستأنف عليه ابتدائيا للإبقاء على حق الارتفاق ، تستوجب الاتفاق أو المطالبة القضائية في إطار الفصلين 64-65 من مدونة الحقوق العينية ولو صار عقار المستأنفين محفظا ، وهو تعليل كافي وسليم ، ما دام الأمر يتعلق بحق الارتفاق الذي له شروطه ، وما دامت الطريق موضوع النزاع لم تكن محل النزاع المتعلق بالرسم العقاري 09/18948 ، المتعلق بما اشتراه الطاعن وإن أشير إليها عند تحديده ، وكان ما يتعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب.