مؤرخ في 28/05/2015
ملف اجتماعي عدد 388/5/1/2014
سن الأجير –يفوق 60 سنة أثناء التعاقد-فصله من العمل بسبب سنة – يشكل نوعا من التمييز وفق المادة 5 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 والمصادقة عليها من طرف المملكة المغربية سنة 1963.
إن مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل على الأجير الذي يزاول عمله الفعلي بالمقاولة قبل بلوغه سن التقاعد، أما والحال ان المشغل كان على علم أثناء التعاقد بتاريخ ازدياد الاخيرة والذي يفوق الستين سنة، فلا تطبق عليها مقتضياته، وان الفصل من العمل بسبب السن يشكل نوعا من التمييز حسبها تنص عليه المادة 5 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 والمصادقة عليها من طرف المملكة المغربية سنة 1963.
” حيث ثبت صحة ما عابته الطالبة على القرار ، ذلك أنه وإن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 من مدونة الشغل ، فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء . والثابت أن الطالبة التحقت للعمل لدى المطلوب وسنها يتجاوز الستين سنة فإنه لا نص قانوني يمنعها من ذلك ما دام المشغل قد ارتضى تشغيلها حسب السن المشار إليه أعلاه، ذلك أن المطلوب في النقض لما قام بتشغيلها عن عمر يفوق الستين سنة ، فهو على علم بأنها تتجاوز سن التقاعد المنصوص عليه في المادة 526 من مدونة الشغل والتي تسري على الاجراء المزاولين لعملهم وهم لم يبلغوا بعد سن التقاعد وذلك حفاظا وضمان حقوقهم الخاصة برواتب المعاش ، اما والحال وأن الطاعنة تم التعاقد معها وسنها حوالي 66 سنة فإن مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل لا يمكن الأعمال بها مادام ان الطالبة لم تكن اجيرة لدى المطلوب قبل بلوغها سن التقاعد ، ولا يوجد بالملف ما يفيد أنها كانت تستفيد من راتب التقاعد قبل التحاقها بالعمل لديه حتى يمكن تفعيل مقتضيات المادة أعلاه ، وبالتالي فإنها تبقى محقة في تقديم طلباتها بشأن انها العلاقة الشغلية سواء تلك الناتجة عن تنفيذ عقد العمل او انهائه وعلى المحكمة ان تناقش أسباب إنهاء هذه العلاقة وكذا مدى أحقية الطالبة في التعويضات المترتبة عن إنهاء عقد الشغل . والقرار الاستئناف لما طبق على النازلة مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل للقول بعدم ارتكاز طلبات المدعية على أساس وقضى برفضها فيه خرق لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشان التمييز في الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 1958 المصادق عليها من طرف المغرب في 3/7/1963 والتي تعتبر السن كمبرر لأنها العلاقة الشغلية من شانه ان يشكل تمييزا في العمل وبالخصوص المادة 5 من الاتفاقية المشار اليها أعلاه خاصة الفقرة الأخيرة منها . يكون فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني مما يتعين معه نقضه.