عملية زرع قرنية اصطناعية – التقصير في مراقبة نتائج العملية – إصابة بتعفن – فقدان البصر –مسؤولية.
تقوم مسؤولية الطبيب ولو لم يرق الخطأ المرتكب من جانبه او عدم بذله العناية الكافية لقيام مسؤولية الطبيب اثبات وقوع تقصير من جانبه او عدم بذله العناية الكافية للازمة من مثله في مثل ظروف المريض وحالته وما تتطلبه من مراقبة الى حين استقرارها.
تكون الطبيبة مسؤولة عما أصاب المريض من اضرار بعد ان ثبت انها عملية زرع القرنية، ولم تقم بالكشف عنه ولا مراقبة اطوار نتائج العملية الا بعد ان أصيب بتعفن.
لكن حيث ان مسؤولية الطبيب قد تقوم ولو لم يرق الخطأ المرتكب من جانبه الى الخطأ المهني اذ يكفي اثبات تقصير او اهمال من جانبه او عدم بذله العناية الكافية للازمة من مثله في مثل ظروف المريض وحالته وما تتطلبه من علاج فحسب ولكن أيضا من مراقبة الى حين استقرارها وانه وان كان فعلا غير مطالب بتحقيق النتيجة وهي الشفاء الا ان في حالات يتعين تحقيق الهدف من العلاج قبل الهدف من زرع القرنية ، وليس هو نجاح زرعها في حد ذاته ولكن حماية بصر المريض ، والمحكمة بما له من سلطة في تقدير وقائع ووثائق النازلة هي وحدها المخول لها تحديد المسؤولية وليس الخبير الذي عليه ابداء رايه في المسائل الفنية فقط عملا بالفصل 66 من ق م م وان الامر بإجراء من إجراءات التحقيق والاضافية موكول لسلطتها عملا بالفصلين 55 و 336 من ق م م ولها عدم الامر بذلك متى ثبت لها العناصر الكافية للبت في الطلب . والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من العناصر والوثائق المعروضة عليها ان الطالبة من اجرت عملية زرع القرنية للمطلوب وانه لم يتم الكشف عنه ولا مراقبة اطوار نتائج العملية من طرف الا بعد خمسين يوما بعد ان أصيب بتعفن وثبت لها من الخبرة ان سبب فقدان بصر المطلوب تعفن أصاب عينه بعد انفلات غرز للخياطة فاستخلصت من ذلك ان العملية لم تجر باتقان ووفقا للضوابط المعمول بها واعتبرت نتيجة لذلك ان الطالبة مسؤولة عما أصاب من اضرار معللة قرارها بما سبق تكون قد ركزت قضاءها على أساس واجابت ضمنا عن دفوع الطالبة وما ادلت به شهدة الدكتور حمدان ولم تخرق الفصول المستدل ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.