تشغيل اجير أجنبي – رخصة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل – اتفاق الطرفين بمقتضى عقد مستقل على اعتباره عقد غير محدد المدة – التزام باطل وعديم الأثر.
من المقرر قانونا ان كل مشغل يرغب في تشغيل اجير أجنبي يجب عليه ان يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على العقد الشغل. ولما كانت التأشيرة على عقد شغل الاجير الأجنبي شرط صحة لقيامه، فانه متى انعدمت بطل العقد، وما دامت محددة في الزمان فان استمرار الاجير في العمل بعد انتهاء اجلها لا يجعل من عقد عمله عقدا غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان بمقتضى عقد مستقل على اعتباره كذلك خلافا لما ذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار التي خرقت مقتضيات امرة ومن النظام العام حينما اعتمدت العقد المستقل مع ان الالتزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أثر عملا بأحكام الفصل 306 من. ق. ل.ع.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك ان تشغيل الاجراء الأجانب بالمغرب نظمته مدونة الشغل في الباب الرابع من الكتاب الرابع منها، والثابت في النازلة ان المطلوب في النقض اجير اجنبي فرنسي الجنسية فهو بذلك خاضع لما جاءت به المدونة التي اشترطت المادة 516 منها الحصول على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل ، واعتبرت (المادة 516) تاريخ التأشيرة هو تاريخ بداية العمل ، ومادامت التأشيرة محددة المدة والتوفر عليها شرط لصحة عقد شغل الاجير الأجنبي فان
ها متى انعدمت بطل العقد ولا يجوز سريانه بعد انقضائها
ولا صيرورته عقدا غير محدد المدة بدعوى استمرارية العلاقة الشغلية بعد تاريخ انتهاء التأشيرة خلافا لما ذهب اليه القرار المطلوب نقضه، اذ المدة للاحقة لتاريخ التأشيرة لا يعتد بها في حساب التعويض الذي يستحق عند الفسخ الفجائي للعقد والذي يحدد على أساس الأجور المستحقة عن الفترة المتبقية من العقد عملا بمقتضيات المادة 33 من المدونة.
واذا كان من حق الاجير الأجنبي الخاضع للتأشيرة المطالبة بحقوقه الناتجة عن تنفيذ العقد عملا بقاعدة عمد جواز الاثراء على حساب الغير فانه محق في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن انهاء العقد مادام هذا الأخير قد انتهى امده بانتهاء اجل التأشيرة المحددة من 9/4/2007الى 9/4/2008 حتى لو كان المشغل قد اعتبر العقد غير محدد المدة بمقتضى عقد مستقل عن العقد المؤشر عليه من طرف الجهة الحكومية المذكورة وكما هو الحال في النازلة ، فتكون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات امرة ومن النظام العام بأخذها بالعقد المبرم بين الطرفين مع ان التزام الباطل بقوة القانون لا ينتج أي اثر طبقا لأحكام الفصل 306 من ق .ل .ع .، وباستبعادها العقد المؤشر عليه واعتبارها المطلوب مرتبطا بالطاعنة بعقد عمل غير محدد المدة بقضائها له بالتعويضات الناتجة عن انهائه وكذا بالتعويض عن العطلة السنوية رغم تأكيدها استئنافيا انه توصل بمستحقاته عن العطلة عدا ثلاثة أيام وعدم منازعته رغم جوابه مما يجعل قرارها عديم الأساس القانوني وهو ما يعرضه للنقض بخصوص التعويض عن الاخطار والفصل والضرر وعما زاد عن ثلاثة أيام بالنسبة للعطلة .