ظهير شريف رقم 1.98.166 صادر في 15 من محرم 1422 (10 ابريل 2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 

الحمد الله وحده،

الطابق الشريف –بداخله:

                     (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله واعز امره اننا:

بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 1417 (10 ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ونظرا لتبادل الاعلام باستيفاء الإجراءات للازمة لعمل بالاتفاقية المذكورة،

تنشر بالجيدة الرسمية، عقب ظهيرها لشريف هذا، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموقعة بالكويت في 29 من رجب 141 (10ديسمبر 1996) بين المملكة المغربية ا

ودولة الكويت.

                  وحرر بفاس في 15 من محرم 1422 (10ابريل 2001)

                   وقعة بالعطف:

                   الوزير الأول 

             الامضاء عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية للتعاون القانوني والقضاء في المواد المدنية

والتجارية والاحوال الشخصية بين المملكة المغربية ودولة الكويت

ان حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت ( ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين )

حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجال القانوني والقضائي 

ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة 

فقد قرر الطرفان عقد الاتفاقية الاتية:

احكام عامة

المادة 1

يتبادل الطرفان بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام القضائية، كما يتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب وممارسة العمل فيهما.

يقدم الطرفان فيما بينهما المساعدات والخبرات في الميادين التقنية من اجل تحديث وسائل عمل المؤسسات القضائية .

المادة 2

يقوم الطرفان بتشجيع زيادة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعامين في هذا المجال .

الباب الأول

في التعاون القضائي في المواد المدنية

القسم الأول

حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية

المادة 3

يكون لرعايا كل من طرفين داخل حدود الطرف الاخر اللجوء الى الجهات القضائية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياه

      ولا يجوز ان يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم اية كفالة او ضمان تحت اية تسمية لكونهم أجانب او لعدم وجود موطن او محل إقامة معتاد لهم علة إقليم او (تراب) هذه الدولة ،وينطق هذا المبدا على المبالغ المطلوبة من المدعين او المتدخلين لضمان المصارف القضائية 

  المادة 4

تطبق احكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشاة او المرخص لها وفقا للقانون على إقليم او ( تراب) احد الطرفين ، بشرط ان يكون تاسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في هذه الدولة . وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع كل من طرفين 

المادة 5

لرعايا كل من الطرفين على إقليم او (تراب ) الطرفين الاخر الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط الخاصة برعاية هذا الطرف 

المادة 6

يجب ان ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للمطالب تنفيذ عدم كفاية موارده وتسليم هذه الشهادة الى طالبها من السلطة المختصة في محل اقامته المعتاد .اما اذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم  اليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا .

للسطلة المطلوب منها ، اذا قدرت عدم كفاية ذلك ، ان تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من سلطة الدولة التي هو احد رعايات ، خاصة اذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها ،وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما باية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

المادة 7

تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها :

  • اما مباشرة الى السلطة المختصة بالبت فيها في طرف المطلوب منه وذلك اذا كان الطالب يقيم فيه،
  • واما بواسطة السلطات المركزية المبينة في المادة العاشرة،

المادة 8

تعفى طلبات المساعدة القضائية او تلقائية او البت فيها بكلا الطرفين من اية رسوم او مصاريف ويتم الفصل فيها على سبيل الاستعجال.

المادة 9

تتعهد السلطات المختصة بكلا الطرفين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية، وبتنمية التعاون بينهما، ويشمل التعاون والإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها امام المحاكم.

                                            المادة 10

أ) تتولى السلطة المركزية في كل من الطرفين بصف خاصة:

1-تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم إذا كان الطالب غير مقيم فوق إقليم او (تراب) الطرف المطلوب منه،

2-تلقي الانابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة الها من السلطة المركزية في الطرف الاخر وارسالها الى السلطة المختصة لتنفيذها،

3-تلتقي طالبات الإعلان والتبليغ والمرسلة اليها من السلطة المركزية في الطرف الاخر 

وتتبعها،

4-تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ النفقات وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات.

ب) تكون وزارة العدل في المملكة المغربية (مديرية الشؤون المدنية ) وزارة العدل بدول الكويت (إدارة العلاقات الدولية ) السلطات المركزية،

ج) تختص السلطة المركزية –مع مراعاة مقتضيات المادة 19 بتلقي طلبات التعاون وفي المواد المدنية والتجارة والاحوال الشخصية وتتبعها ، وفي سبيل ذلك تجري اتصالا مباشرا فيما بينها وترفع الامر عند الاقتضاء الى جهاتها المختصة .

                                              المادة 11

تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه ، ويجب ان تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة باصدارها وممهورة بخاتمها ، فان تعلق الامر بصورة يجب ان يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .وفي جميع الأحوال يتعين ان يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها .

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ، يتم التحقيق من ذلك بواسطة السلطات المركزية 

القسم الثاني

اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

المادة 12

ترسل طلبات اعلان او تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية من السلطة المركزية في الطرف الطالب الى السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه تنفيذ الإعلان او التبليغ.

المادة 13

لا تحول احكام المادة السابقة دون قيام كل من الطرفين في غير اكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياه عن طريق ممثليه الدبلوماسيين او القنصليين 

 

المادة 14

  • يكون تنفيذ الإعلان او التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الطرف المطلوب منه ، ويجوز تسليم المحررات المعلنة الى شخص المرسل اليه اذا قبلها باختياره،
  • وبجوز اجراء الإعلان او التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة ، بشرط الا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الطرف المطلوب منه.

ويعتبر الإعلان او التبليغ الحاصل في أي من الطرفين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كانه قد تم في الطرف الاخر.

                                         المادة 15

 يجب ان تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية :

  1. الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته
  2. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الأوراق القضائية،
  1. نوع الوثيقة او الأوراق القضائية،

د) موضوع الطلب وسببه.

  المادة 16

لا يجوزللطرف المطلوب منه الإعلان او التبليغ ان يرفض اجراءه الا اذا راى ان من شان تنفيذه المساس بسيادته او بالنظام العام فيه.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك باشعار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان أسباب الرفض

المادة 17

يجوز ان ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة علة انجاز الإعلان او تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى السلطة الطالبة عن غير طريق السلطات المركزية.

 المادة 18

لا يحق للطرف المطلوب منه الإعلان او التبليغ الحق في استيفاء اية رسوم عنه .

القسم الثالث

الانابات القضائية

المادة 19

للسلطات القضائية في كل من الطرفين ان تطلب من السلطات القضائية في الطرف الاخر بطريق الانابة القضائية ان تباشر الإجراءات القضائية للازمة والمتعلقة بدعوى قائمة امامها في مسالة مدنية او تجارية او في مسائل الأحوال الشخصية .

ترسل الانابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة العاشرة .

  المادة 20

يجوز للطرفين ان ينفذا مباشرة ودون أي اكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسية او القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما ، وخاصة المطلوب فيها سماع اقوالهم او فحصهم بواسطة خبراء او تقديم مستندات او دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الطرف الذي يجري تنفيذ الطلب فيه .

 المادة 21

توضح في الطلب الانابة القضائية البيانات التالية :

  1. الجهة الصادرة عنها وان امكن الجهة المطلوب منها ،
  2. هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم ،

ج) موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها ،

د) الاعمال او الإجراءات القضائية المراد إنجازها ،

ه) أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماع اقواليهم ،

و) الأسئلة المطلوبة طرحها عليهم او الوقائع المراد اخد اقوالهم في شانها ،

ز) المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب دراستها او فحصها ،

ح) الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية .

  المادة22

يكون تنفيذ الانابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخاذها.

ومع ذلك يجوز بناء على طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة ، ان تقوم السلطة المطلوبة منها الانابة القضائية بانجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الطرف المطلوب منه ويتعين تنفيذ الانابة القضائية علة سبيل الاستعجال 

 المادة 23

تحاط السطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور.

 المادة 24

اذا اعتبرت السلطة المركزية للطرف المطلوب منه ان موضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية ، فعليها ان تشعر فورا السلطة الطالبة باوجه اعتراضها على الطلب .

                                        المادة 25

لا يجوز ان ترفض السلطة المطلوب منها انابة قضائية الا في احدى الحالات الاتية :

  1. اذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية .
  2. اذا كان من شان تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة او امنها او النظام العام فيها او غير ذلك من مصالحها الأساسية ، وعند تنفيذ الانابة كليا او جزئيا تحاط السلطة فورا باسباب ذلك .

  المادة 26

يستدعى الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم ، وتسمع اقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة لديه

المادة 27

يكون الاجراؤات التي تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت امام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر .

 المادة 28

لا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية حق للطرف المطلوب منه في اقتضاء اية رسوم ويتحمل الشخص الذي تجرى الانابة لمصلحة النفقات الازمة لها وعليه أداء المبلغ الذي تقدره المحكمة المطلوب اليها التنفيذ.

   ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصايف في الشكل تعهد كتابي يرفق بالإنابة القضائية على أساس بيان تقريبي يعده الطرف المطلوب منه ، ويرفق بيان المصاريف بالمستندات المثبتة لتنفيذ الانابة القضائية

المادة 29

  1. كل شاهد او خبير استدعي الى إقليم الطرف الطالب بموجب هذه الاتفاقية ليمثل امام سلطاتها القضائية ، لا يجوز احتجازه او القبض عليه ، بغض النظر عن جنسيته كما لا يجوز ارغامه على التنفيذ عقوبة على إقليم تلك الدولة ، عن جريمة تتعلق بموضوع المحاكمة التي استدعي اليها ، او عن جريمة أخرى ارتكبها قبل مغادرته إقليم الطرف الطالب ، او عن الشهادة التي ادلى بها في المحكمة التي استدعي من اجلها ،
  2.  لا تسري مقتضيات الفقرة (أ) من هذه المادة على الشاهد او الخبير اذا لم يغار إقليم الطرف الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بواسطة السلطات القضائية التي استدعته بان وجودة لم يعد له ما يبرره ، ولا تشمل هذه المهلة المدة الني يتعذر فيها على الشاهد او الخبير مغادرة إقليم الطرف الطالب لأسباب خارجة عن ارادته 

   المادة 31 

تكون الاحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات القضائية لاحد الطرفين معترفا بها القانون لدى الطرف الاخر إذا استوفت الشروط الاتية:

  1. إذا كان الحكم قابلا للتنفيذ طبقا لتشريع الطرف الذي صدر فيه،
  2. ان يكون الحكم صادر امن سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة 

في الطرف الصادر فيه الحكم، او صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة التالية من هذه الاتفاقية ،

ج) ان يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضورا او مثلو او اعتبرو بمثابة حاضرين 

د) الا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للدولة ،

ه) الا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبينة علة نفس الوقائع .

1- معروضة امام جهة قضائية في الطرف المطلوب منه الاعتراف .

2- او سبق ان صدر فيه حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه او في دولة ثالية تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الطرف المطلوب منه .

 الماد ة 32    

تعتبر محاكم الطرف التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية 

  1. اذا كان للمدعي عليه ، موطن او محل إقامة معتاد ، وقت رفع الدعوى ، في هذا الطرف ،
  2. اذا كان عليه وقت رفع الدعوى مؤسسة او فرع طبيعة تجارية او صناعية غير ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من اجل نزاع متعلق بنشاط هذه المؤسسة او الفرع ،

اذا كان الفعل مستوجب للمسؤولية المدنية او الضرر الناتج عنه قد وقع في هذا الطرف ، 

د) اذا كانت الدعوى عليه ، قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذا الطرف وخاصة اذا اتخد فيه موطنا مختارا ، او ابدي دفاعا في الموضوع دون ان ينازع في اختصاصها ،

و) اذا كان للدائن بالنفقة مواطن او محل إقامة معتاد في هذا الطرف،

ز) في مسائل الحضانة اذا كان محل إقامة الاسرة او اخر محل لإقامتها يقع في هذا الطرف

المادة 33

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا الى ان السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الطرف المطلوب منه ، مالم يتعلق الامر بحالة الأشخاص او اهليتهم . ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز فض الاعتراف اذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

  المادة 34

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي ان يقدم:

  1. صورة من الحكم مستوفية للشروط للازمة لرسميتها ،
  2. اصل ورقة اعلان الحكم او أي محرر اخر يقوم مقام الإعلان او التبليغ،

ج) شهادة من الجهة المختصة بان الحكم غير قابل للطعن فيه وانه قابل للتفيذ،

د) اذا اقتضى الامر صورة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور معتمدة من الجهة المختصة .

   المادة 35

لا تنشئ الاحكام المعترفة بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي اجراء تنفيذي جبري ، ولا يصح ان تكون محلا لاي اجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة ، الا بعد الامر بتنفيذها .

المادة 36

  1. الاحكام الصادرة من السلطات القضائية في احد الطرفين المعترف به في الطرف الاخر طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ لدى الطرف المطلوب منه وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعه ،
  2. يتعين على الخصم في الدعوى طالب الامر بالتنفيذ ان يقدم بالإضافة الة المستندات اللازمة  للاعتراف بالحكم شهادة من جهة المختصة تفيذ بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية بان الحكم قابل للتنفيذ ، وبالنسبة للمسائل الأخرى بان الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ

المادة 37

عند ثبوت حالة الضرورة يجوز لمحاكم كل من الطرفين ، وأيا كانت المحكمة المختصة بنظر اصل النزاع ، ان تامر بتدابير ذات طابع وقتي او تحفظي فوق إقليم او (تراب) دولتها.

القسم الخامس

العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات واحكام المحكمين

المادة 38

تكون العقود الرسمية والصلح القضائي التنفيذي بكلا الطرفين قابلا للتنفيذ في الطرف الاخر بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الاحكام القضائية فيه وفي الحدود التي يسمح بها تشريع هذا الطرف 

المادة 39

يعترف كل من طرفين بأحكام المحكمين التي تصدر في الطرف الاخر وينفذها فوق  اقليمه او (ترابه) طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها

المادة 40

  • يجوز ان يرفض أي من الطرفين تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الطرف الاخر او ان يبحث موضوعه الا في الحالات الاتية :
  • اذا كان قانون الجهة المطلوب منها التحكيم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم ،
  • اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذ لشروط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا ،او سقط التحكيم لتجتوز الميعاد او اذا كان الحكم قد خرج عن حدود اتفاق هذا التحكيم ،
  • اذا كان المحكوم غير مختصين بالنظر في النزاع ،
  • اذا لم يتم تبليغ الخصوم على النحو الصحيح ،
  • اذا كان في الحكم المحكمين ما يخالف النظام العام في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
  • يتعين على الجهة طالبة التنفيذ ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تنفيد صلاحية الحكم للتنفيذ

الباب الثاني

تبادل المعلومات القانونية

المادة 41

يجوز للسلطات القضائية في كل من الطرفين ان تتطلب وفق المواد التالية ، من السلطات المختصة في الطرف الاخر ، معلومات بشان تشريعاتها وكذا تنظيمها القضائي 

  المادة 42

يوجه طلب المعلومات والرد عليه بواسطة السلطة المركزية ويجب ان ترفق به البيانات اللازمة لتحقيقه.

     المادة 43

 يتعين ان يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في اجل مناسب ، واذا كان ذلك يقتضي اجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب اليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد اجل للإجابة على طلبها 

  المادة 44

لا تؤدي مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها .

الباب الثالث

احكام ختامية

  يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد التشاور بين وزارتي العدل بكلا الطرفين

   المادة 46

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لكل من الطرفين ان يعلن عن رغبته في انهاء العمل بها بمقتضى اشعار مكتوب يوجه الى الطرف الاخر ويسري اثر الانهاء بعد سنة من تاريخ التبليغ والاشعار 

   المادة 47

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد والإجراءات الدستورية الجاري بها العمل بكلا الطرفين ، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار يعلن او يبلغ من أي من الطرفين للطرف الاخر لاستيفائه للاجراؤات القانونية للازمة لنفاذ هذه الاتفاقية .

حررت في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 29 من رجب 1417(10 ديسمبر 1996) من نسختين اصليتين باللغة العربية.

   عن المملكة المغربية                                          عن حكومة الكويت 

السيد الدكتور عبد الرحمان امالو                             السيد محمد ضيف الله شرار

 وزير العدل ووزير حقوق الانسان                         وزير العدل وزير العدل ووزير                                 

الأوقاف والشؤون الإسلامية