ظهير شريف رقم 1.00.309 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22يونيو2001) بنشر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418(29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة لبيحرين

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

الحمد الله وحده

                            الطابع الشريف –بداخله

                        ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف لله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، اسماه الله واعز امره اننا :

بناء على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين ،

اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرها الشريف هذا ، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية الموقعة بالرباط في 29 من رجب 1418 (29نوفمبر 1997) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين .

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)

     وقعة بالعطف:

     الوزير الأول ،

     الامضاء عبد الرحمن يوسفي

                               

اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية

والاحوال الشخصية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين

     

ان حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة البحرين،

حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين المملكة المغربية ودولة البحرين في المجال القانوني والقضائي ،

ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة،

قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

الباب الأول

احكام عامة

المادة 1

 

تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والمجلات والقوانين النافذة والمجموعات التي تنشر فيها الاحكام القضائية ، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما .

المادة 2

 يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع زيارة الوقوف القضائية وتبادل رجال القضاء بينهما وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال.

 

الباب الثاني

في التعاون القضائي في المواد المدنية

القسم الأول

حق اللجوء الى المحاكم والمساعدة القضائية

 

يكون لرعاية كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى حق اللجوء الى المحاكم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بنفس الشروط والحماية القانونية المقررة لرعاياها .

ولا يجوز ان يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم اية كفالة او ضمان تحت اية تسمية لكونهم أجانب او لعدم وجود موطن او محل إقامة معتاد لهم داخل حدود هذه الدولة ، وينطبق هذا المبدا على المبالغ المطلوبة من المدعين او المتدخلين لضمان المصاريف القضائية 

                                            المادة 4

تطبق احكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية او المرخص لها وفقا لقانون كل من الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي وتحدد أهلية التقاضي لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي 

                                             المادة 5

لرعايا كل من الدولتين الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بنفس الشروط المقررة لرعايا الدولة الأخرى.

                                            المادة 6

يجب ان ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارد ، وتسلم هذه الشهادة الى طالبها من السلطة المختصة في محل اقامته المعتاد . اما اذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم اليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص إقليميا 

للسلطة المطلوب منها ، اذا قدرت ملاءمة ذلك ، ان تطلب بيانات تكمياية عن الحالة المالية الطالب من سلطة الدولة التي هو احد رعاياها ، خاصة اذا كان يقيم في الدولة المطلوب منها ، وتحيط السلطة المطلوب منها السلطة الطالبة علما باية صعوبات تتعلق بدراسة الطلب وبالقرار الذي يصدر بشأنه.

                                            المادة 7

 تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤدية لها :

اما مباشرة الى السلطة المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب منها وذلك اذا كان الطالب يقيم فيها .

واما بواسطة السلطات المركزية (الجهة المختصة) المبينة في المادة التاسعة .

واما بالطريق الدبلوماسي او القنصلي اذا كان الطالب يقيم على إقليم دولة ثالثة.

                                         

المادة 8

لا تتقاضى السلطة المختصة اية رسوم او مصاريف عن ارسال طلبات المساعدة القضائية او تلقائية او البت فيها ،ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال.

المادة 9

تتعهد السلطة المركزية (وزارة العدل في المملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة البحرين ) في الدولتين بتبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ، وبتنمية التعاون بينهما ،ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية التي يقبل التداعي بشأنها امام المحاكم .

  1. تحدد كل دولة الجهة التي تتولى بصفة خاصة:
  1. تلقي طلبات المساعدة القضائية وتتبعها وفقا لأحكام هذا القسم اذا كان الطالب غير مقيم في إقليم الدولة المطلوب منها ،
  2.  تلقي الانابات القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة اليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وارسالها الى السلطة المختصة فيها لتنفيذها،
  1. تلقي طلبات الإعلان والتبليغ المرسلة اليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى وتتبعها ،

د) تلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ احكام النفقة وكذا المتعلقة بحضانة الأطفال وحق زيارتهم ورؤيتهم وتتبع هذه الطلبات 

2- تتلقى وزارتا العدل في كلا البلدين طلبات التعاون في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وتجري اتصالا مباشرا فيما بينهما .

  1. تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابة ، ويجب ان تكون المستندات موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها ، فان تعلق الامر بصورة يجب ان يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة بخاتمها ، فان تعلق الامر بصورة يجب ان يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .وفي جميع الأحوال يتعين ان يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها .

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند ، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المختصة في كلا البلدين 

القسم الثاني

اعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها

المادة 10

ترسل طلبات اعلان او تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية عن طريق وزارتي العدل في الدولتين او مباشرة من الهيئة او كتابة الضبط المختصة الى المحكمة التي يقيم المرسل اليه في دائرتها.

                                                 المادة 11

يجب بالنسبة للإعلانات والتبليغات المتعلقة بافتتاح الدعاوى ضد اشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين،ارسال صورة منها الة مكتب وزير العدل في الدولة التي تقام فيها الدعوى 

  1. قيام كل من الدولتين بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة الى رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسية او القنصليين 
  2. تولي أعوان كتابة الضبط والاعوان القضائيين في المملكة المغربية وقلم الكتابة في دولة البحرين ومن اليهم من ذوي الاختصاص في كلا الدولتين اعلان وتبليغ المحررات مباشرة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلي لكل منهما.

وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل اليه.

                                         المادة 13

  1. يكون تنفيذ الإعلان او التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب منها 

مع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة الى شخص المرسل اليه اذا قبلها باختياره.

ب ) ويجوز اجراء الإعلان او التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة ،بشرط الا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها او مع عاداتها.

ويعتبر الإعلان او التبليغ الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كانه قد في البلد الاخر

المادة 14

      يجب ان تتضمن الوثائق والأوراق القضائية البيانات التالية:

  1. الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومنهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ومحل اقامته،
  2. الجهة التي صدرت عنها الوثيقة او الأوراق القضائية،
  1. نوع الوثيقة او الأوراق القضائية،
  1. موضوع الطلب وسببه.

المادة 15

لا يجوز للدولة المطلوب منها الإعلان او التبيلغ ان ترفض اجراءه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رات الدولة المطلوب اليها ان من شان تنفيذه المساس بسيادتها او بالنظام العام فيها.

وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب منها ذلك باشعار الجهة الطالبة بهذا الامر مع بيان أسباب الرفض

المادة 16

يجوز ان ترسل الجهة القضائية المطلوب منها الشهادات الدالة على انجاز الإعلان او تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية مباشرة الى الجهة الطالبة عن غير طريق السلطة المركزية ( الجهة المختصة ) في كلا البلدين

المادة 17

ليس للدولة المطلوب اليها الإعلان او التبليغ الحق في استيفاء اية رسوم او مصروفات عنه 

                                        

المادة 17

القسم الثالث

الانابة القضائية

المادة 18

للسلطة القضائية في كل من الدولتين ان تطلب من السلطة القضائية في الدولة الأخرى بطريق الانابة القضائية ان تباشر الإجراءات القضائية اللازمة والمتعلقة بدعوى قائمة امامها في قضية مدنية او تجارية او أحوال شخصية.

وترسل الانابات القضائية وفق الشكل المبين في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

                                          المادة 19

يجوز للدولتين المتعاقدين ان تنفذا مباشرة بواسطة مثليهما الدبلوماسيين او القنصليين الطلبات الخاصة برعاياهما، وخاصة المطلوب فيها سماع اقوالهم او فحصهم بواسطة خبراء او تقديم مستندات او دراستها.

وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسية الشخص الشخص المطلوب سماعة طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ طلب الانابة القضائية فيها،

                                           المادة 20

توضح في طلب الانابة القضائية البيانات التالية :

  1. الجهة الصادرة عنها والجهة المطلوب منها التفيذ ،
  2. هوية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء هوية وعنوان ممثليهم،
  1. موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها،
  1. الاعمال او الإجراءات القضائية المراد إنجازها، واذا اقتضى الامر تتضمن الانابة القضائية فضلا عن ذلك:
  • أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب اقوالهم،
  • الأسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المراد اخد اقوالهم في شانها،
  • المستندات او الأشياء الأخرى المطلوب دراستها او فحصها،
  • الشكل الخاص المطلوب تطبيقه وفقا لنص المادة التالية.

المادة 21

يكون تنفيذ الانابة القضائية بواسطة السلطة القضائية طبقا لتشريعها الوطني فيما يتصل بالشكل الواجب اتباعه ووسائل الجبر الجائز اتخادها.

 ويجوز بناء على طلب من السلطة القضائية الطالبة، ام تقوم السلطة المطلوب منها الانابة القضائية بإنجازها وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب منها.

ويتعين تنفيذ الانابة القضائية على سبيل الاستعجالي 

المادة 22

تحاط السلطة القضائية (الجهة المختصة) الطالبة علما بزمان ومكان الانابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعينة او ممثلوها عند الاقتضاء من الحضور، وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب اليها التنفيذ.



المادة 23

إذا اعتبرت السلطة المركزية (الجهة المختصة) للدولة المطلوب منها ام الموضوع الطلب يخرج عن نطاق الاتفاقية، فعليها ان تشعر فورا السلطة الطالبة باوجه اعتراضها على الطلب 

المادة 24

لا يجوز ان ترفض السلطة المطلوب منها انابة قضائية الا في احدى الحالات الاتية:

  1. اذا كان تنفيذها لا يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية.
  2. اذا كان من شان تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة او منها او النظام العام فيها، وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة او تعدر تنفيذها كليا او جزئيا تحاط السلطة الطالبة بذلك فورا، مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت الى رفض ان تعذر تنفيذ الطلب  

المادة 25

ستدعي الأشخاص الطلوب سماع شهادتهم، وتسمع اقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب أداء الشهادة اليه.

واذا تخلف الشاهد عن الحضور تعين على الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتخذ في شانه الطرف الجبرية المنصوص عليها في قانونها .

                                        المادة 26

يكون للإجراءات التي تتم بطريق الانابة القضائية طبقا لأحكام هذه الاتفاقية نفس الأثر القانوني الذي يكون لها فيما لو تمت امام السلطة المختصة لدى الطرف الاخر 

                                       المادة 27

لا يترتب على التنفيذ الانابة القضائية حق للدولة المطلوب منها ، في اقتضاء اية رسوم او مصروفات ، فيما عدا اتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقة الشهود التي يلزم الطالب بادنها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .

القسم الرابع

الاعتراف بالأحكام القضائية وتنقيدها

المادة 28

  تعترف كل من الدولتين المتعاقدين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية، والحائزة لقوة الشئ المقتضى به ، وتنفيذها لديها وفقا للقواعد الواردة بهذا القسم وكذا بالاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية في مواد التعويض المدني.

وتطبق أيضا على الاحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية القابلة للتنفيذ وكذلك المشمولة بالنفاذ في مواد النفقة والزيارة والحضانة 

كما يطبق الاعتراف على كل قرار أيا كانت تسميته يصدر من احدى السلطات القضائية في كلا الدولتين بناء على إجراءات قضائية او ولائية.

ولا تسري احكام هذه المادة على :

  1. الإجراءات الوقتية او التحفظية ، وكذلك الاحكام الصادرة في معالجة صعوبة المقاولات (مواد الافراس في دولة البحرين) والصلح الواقي منه از الإجراءات المماثلة ، كذللك مواد المواريث والضرائب والرسوم،
  2. الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية السابقة والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.

المادة 29

  • تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا لهذه الاتفاقية في الحالات الاتية:
  1. اذا كان موطن المدعي عليه او محل اقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في هذه الدولة 
  2.  اذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى محل او فراغ ذو طبيعة تجارية او صناعية او غير ذلك في بلد تلك الدولة وكانت الدعوى قد أقيمت عليه من اجل نزاع يتعلق بنشاط هذا المحل او الفراغ،
  1. اذا تعلق الامر بعقد وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حدة ، وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ او كان واجب التنفيذ كليا او جزئيا في هذه الدولة ،
  1. اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية غير العقدية قد وقع في هذه الدولة وذلك في مواد المسؤولية غير العقدية ،
  1. اذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار كائن بهذه الدولة ،
  2. اذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة ، وخاصة اذا اتخذ فيها موطنا مختارا،
  1. اذا ابدى المدعى عليه دفاعا في الموضوع دون ان ينازع او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون تلك الدولة لا يحرم مثل هذا الاتفاق ،
  1. اذا كان للدائن بالنفقة موطن او محل إقامة معتاد على الأرض هذه الدولة ،
  1. وفي مسائل الحضانة اذا كان محل إقامة الاسرة او محل لإقامتها يقع في هذه الدولة 
  1. اذا تعلق الامر بطلبات عارضة ،وكانت هذه المحاكم قد اعتب مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة .
  1. عند بحث الاختصاص الإقليمي او المحلي لمحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم تتقيد السلطة المطلوب منها بالواقع التي استندت اليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها الا اذا كان الحكم قد صدر غيابيا.

                                                المادة 30 

لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا الى ان السلطة القضائية التي أصدرته قد طبقت على وقائع الدعوى قانونا غير واجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب منها ، مالم يتعلق بحالة الأشخاص او اهليتهم . ومع ذلك ففي هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف اذا رتبت هذه القواعد نفس النتيجة.

ومع ذلك يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الاتية :

أ)الا يكون مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب اليها الاعتراف ،

ب) اذا خولفت قواعد قانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الاهلية او ناقصيها ،

ج) بالنسبة الى الاحكام الغيابية ، اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه،

د) اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائز لقوة الامر المقتضى في الدولة المطلوب اليها الاعتراف ، او في دولة ثالثة ومعترفا به في الدولة المطلوبة اليها الاعتراف ، 

ه) اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة امام احدى محاكم الدولة المطلوب اليها بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وكانت الدعوى قد رفعت الى المحاكم هذه الدولة الأخيرة في تاريخ ستبق على عرض النزاع على المحكمة الدولة التي صدر فيها الحكم المشار اليه .

                                            المادة 31

على الخصم في الدعوى الذي يتمسك بحكم قضائي ان يقدم الاتي:

ا) صورة من الحكم مستوقية للشروط اللازمة لرسمتيها ،

ب) صل ورقة اعلان الحكم او أي محرر اخر يقوم مقام الإعلان،

ج) شهادة من الجهة المختصة بان الحكم غير قابل للطعن فيه او انه قابل للتنفيذ،

د) صورة معتمدة من الجهة المختصة من ورقة استدعاء الخصم الغائب للحضور في حالة الحكم الغيابي،

ه) اذا كان المطلوب هو تنفيذ الحكم يجب ان تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية . ويجب اتكون المستندات المبينة في هذه المادة موقها عليها رسميا، ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.

                                           المادة 32

لا تنشئ الاحكام المعترف بها الحق في اتخاذ أي اجراء تنفيذي جبري ، ولا يصح ان تكون محلا لأي اجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات العامة ، الا بعد الامر بتنفيذها ،ومع ذلك يجوز في مواد الأحوال الشخصية التأشير بالأحكام الحائزة لقوة الشئ المقضي به والغير مذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات الحالة المدنية ، اذا كان لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات

                                          المادة 33

الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية في احدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.

تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في القسم الرابع وذلك التعرض لموضوع الحكم . ويجوز ان يكون الامر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب على شق او اخر من الحكم المتمسك به.



                                           المادة 34

عند ثبوت حالة الضرورة ويجوز لمحاكم كل من الدولتين ، وايا كانت المحكمة المختصة بنظر اصل النزاع ، ان تامر بتدابير ذات طابع وقتي او تحفظي في اقليمها .

القسم الخامس

العقود الرسمية والسندات الموثقة

والصلح القضائي وقرارات المحكمين

المادة 35

                                 العقود الرسمية والسندات والموثقة 

تكون العقود الرسمية والسندات الموثقة والصلح القضائي في أي من الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى بنفس الشروط المطلوبة لتنفيذ الاحكام القضائية فيها ما لم تعارض احكامها النظام العام في الدولة المطلوب اليها التنفيذ.

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الدولة الأخرى ان يقدم صورة رسمية منه ممهورة بخاتم الموثق او مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذي.

وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (31) من هذه الاتفاقية.

                                              المادة 36

يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الاخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها ، وان احكامه لا تتعارض مع النظام في الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ.

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي.

وتطبق في هذه الحالة الفقرة الأخيرة من المادة (31) من هذه الاتفاقية.

  المادة 37

يعترف بقرارات المحكمين، وتيم تنفيذها اذا توافرت الشروط الاتية:

  1. ان يكون القرار مستندا على اتفاق مكتوب قبل الأطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين او في المنازعات المقبلة التي قد تنشا عن علاقة قانونية معينة ،
  2. ان ينصب القرار القرار على الموضوع يجوز التحكيم فيه طبقا لقانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف او التنفيذ وان لا يكون القرار متعارضا مع مبادئ النظام العام في هذه الدولة .

ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار المحكمين وتنفيذه ان يقدم صورة معتمدة من القرار مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيذ حيازته للقوة التنفيذية كما يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهد بموجبه الأطراف الى المحمين بالفصل في النزاع.

الباب الثالث

تبادل المعلومات القانونية

                   

المادة 38

تتبادل السلطات القضائية في كل من الدولتين نباء على الطلب ، المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية .

     المادة 39

يجوز للسلطة القضائية في كل من الدولتين ان تطلب وفق الإجراءات التالية، من السلطة المختصة في الدولة الأخرى ، معلومات بشان تشريعاتها وكذا ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظيم القضائي للمحاكم 

   المادة 40

يوجه طلب المعلومات صادرا من سلطة قضائية في الدولة الطالبة ولو لم تكن هي التي تقدمت به ، وفي هذه الحالة يتعين ان تأذن في ذلك السلطة المطلوب منها وان يرفق الاذن بالطلب .

 المادة 42

يجب ان يشتمل الطلب على ما يفيد في تحقيقه بقدر الإمكان.

        المادة 43

لا تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.

                                              المادة 44

 يتعين ان يتم الرد بالمعلومات المطلوبة في اجل مناسب، وإذا كان ذلك يقتضي اجلا طويلا تشعر السلطة المطلوب اليها السلطة الطالبة بذلك مع تحديد اجل للإجابة على طلبها.

المادة 45

لا تؤدي مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها

الباب الرابع

احكام ختامية 

المادة 46

يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بالطريق الدبلوماسي، بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.

          المادة 47

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محدودة، غير انه يمكن لكل من الدولة الأخرى والذي بموجبه يتم الاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الاشعار.

   المادة 48

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في الكل من الدولتين المتعاقدتين.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل. وثائق التصديق.

واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط يوم 29 من رجب 1418 (29 نوفمبر 1997)

نسختين اصليتين باللغة العربية.

          عن حكومة المملكة المغربية:                  عن حكومة دولة البحرين:

                السيد عمر عزيمان                        الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة

                    وزير العدل                            وزير العدل والشؤون الإسلامية