قانون المحاماة: القرار 1227 الصادر بتاريخ 17 مايو 1989 في الملف المدني 750/83

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

طبقا لمقتضيات الفصل 17 من قانون المحاماة فان المحامي المتمرن مؤهل ليحل محل المحامي الذي يتمرن معه.

 

بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بعـدم قبـول الاستئناف شكلا بصلة أن الطرف المستأنف تقدم بمذكرتـه التوضيحيـة إلا أنـها مختلـة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا إذ أنها غير موقعة من طرف دفاع المستأنفين .و هذا هو القرار المطعون فيه .

 حيث يعيب الطالبان على القرار خرق الفصل 17 مـن القـانون المنظـم لمهنة المحاماة ذلك أن القول بكون التوقيع المثبت في أسفل عريضة بيان أوجـه الاستئناف ليس توقيعا للأستاذ إدريس (ي) المحامي بأسـفـي الشـيء الـذي يعرض الاستئناف إلى عدم قبوله يصطدم بمقتضيات الفصل 17 مـن القـانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يخول للمحامي المتمـرن الحلـول محـل المحـامي الرسمي و من ذلك الترافع و إمضاء العرائض المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية . 

حقا حيث تبين صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى عريضـة بيان أوجه الاستئناف يتضح منها أنها تحمل توقيع الأستاذ اخـوان نيابـة 

حقا تبين صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أنه بالرجوع إلى عريضـة بيان أوجه الاستئناف يتضح منها أنها تحمل توقيع الأسـتاذ اخـوان نيابـة عـن الأستاذ (ي) و طبقا للفصل 17 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ، فـالموقع مؤهل لذلك الشيء الذي يجعل الوسيلة جديرة بالاعتبار والقرار معرض للنقض.