قانون الطب والصيدلة: القرار عدد 52/3 المؤرخ في :20/10/2015 ملف مدني عدد : 4999/13/2013

المؤرخ في :20/10/2015

ملف مدني

عدد : 4999/13/2013

لكن حيث إن الخطأ طبقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، وان تقدير الخطأ من المسائل القانونية التي تختص بها المحكمة ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استخلصت فيه بأنه كان على الطبيب المعالج إجراء الفحوصات الضرورية قبل الولوج الى قاعة العمليات لتلقي أية تعقيدات قد تحدث أثناء العملية ، وان مصلحة المريضة وحالة الاستعجال كانت تقتضي من الطالب اتخاذ قرار بالاستمرار في العملية باستئصال كامل للرحم بواسطة عملية شق البطن  وليس الاكتفاء بمجرد استئصال جزئي عن طريق المهبل دون تردد، مما يشكل خطأ طبيا يستوجب مساءلته وبالتالي تعويض الضحية ومن بعدها ورثتها عن الضرر اللاحق بها نتيجة التقصير في العلاج وعدم بذل العناية اللازمة على سلامتها  خلافا لما تمسك به الطاعن ، تكون قد عملت سلطتها التقديرية اعمالا سائغا وسليما في إثبات الخطأ نسبته للطبيب المعالج ، ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة أخرى ما دامت تتوفر على العناصر الكافية في النازلة و عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا ولم تخرق أي مقتضى في القانون ، والوسيلة بدون أساس .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email