وحيث انه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 من القانون المذكور، بجب ان يحتوي كل حكم او قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها، ويبطل الحكم القرار إذا لم يكن معللا وإذا كان يحتوي على تعليلات متناقضة، نقصان التعليل او فساد ينزل منزل انعدام التعليل،
وحيث ان اقتصار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما يخص ادانه العارض بالقتل الخطأ على القول:
>> حيث من الثابت حسب وثائق الملف وتصريحات الظنين نفسه في كافة مراحل البحث ان وفاة الضحية جاءت على اثر اجرائها لعملية تجميل على يد الظنين استلزمت تخديرا شاملا داخل عيادته الخاصة والتي اكد في كافة المراحل كونها تعتبر مصحة،
وحيث وان كان الظنين قد تمسك بكون العملية الجراحية انتهت بشكل عادي فانه لم ينف تعرض الضحية لمضاعفات خطيرة وهي لا تزال تحت مراقبة الامر الذي دفع به الى نقلها عبر سيارة الإسعاف نحو مستشفى ايت رشد لعدم توفره على تجهيزات الإنعاش التي كانت تستلزمها حالة الضحية ساعتها،
وحيث انه بإقدام الظنين على إجراء تدخل طبي جراحي يستلزم تحديرا شاملا بمحل لا تتوفر به أدوات الإنعاش الطبي التي قد تستلزمها تداعيات الأوضاع الصحية للمرضى فانه يكون قد ارتكب جنحة القتل الخطأ حسب ما يقتضيه فصل المتابعة << لا تكون بذلك قد عنت باستظهار الخطأ الذي ارتكبه المتهم ولا لعلاقة هذا الخطأ المرتكب بوفاة الضحية ، علما بان المتهم ينفي في سائر مراحل البحث ارتكابه لأي خطا طبي او مهني لا قبل او اثناء او بعد اجراء العملية الجراحية للضحية وان الملف النازلة خال من أي تقرير طبي يبث وفاة الضحية بسبب خطا ما صادر عن الطبيب الجراح العارض ، كما ان الطبيب الذي فحص الضحية وبا شرة تخديرها قبل اجراء العملية الجراحية ، والمستمع اليه من طرف المحكمة كشاهد وبعد أدائه اليمين القانوني صرح بان العملية تمت في ظروف جديدة ولم يظهر أي شيء غير طبيعي على الضحية على الضحية الا في اليوم الموالي حين أصيبت بحالة تشنج حيث تكبد الدم في عروق الرجلين ….، وبذلك فهي لم تمكن المجلس الأعلى من ممارسة حقه في الرقابة فيما يخص حقيقة العلاقة السببية التي تجزم بوجودها ، والتي بدونها لا يكون هناك محل للمسؤولية الجنائية في حق المتهم العارض ، وبالتالي لم تجعل لقضائها أساسا صحيحا من القانون محل للمسؤولية الجنائية في حق المتهم العارض ، وبالتالي لم تجعل لقضائها أساسا صحيحا من القانون ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل ، الامر الذي يعرضه للنقض والابطال