لكن حيث من الجهة أولى فان ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية في تقييم ما يعرض عليها من ادلة واستخلاص ما تراه منتجا منها في القضية فإنها حينما استخلصت من تصريحات الطاعنين لدى الضابطة القضائية وامامها اثناء مناقشة القضية الذي أكدوا في جميع مرحل البحث ان الضحية تقدمت يم 23-3-01 الى مستوصف 20 غشت بمدينة ود زم كونها كانت مصابة بمرض اللوزتين، وبعد فحصها من طرف ال
طبيب حمو حواص وتسلمها منه وصفة الاكستنسلين قامت الممرضة حليمة ساكن على احضار الدواء موضوع الوصفة من صيدلية المستوصف وسلمتها الى الممرضة رابحة ورداوي التي عمات على حقن الضحية بعد ان استعصى عليها في المرة الأولى ابلاج شوكة الابرة عاودت الكرة مرة ثانية بعد تسريح مجرى الدواء لتصاب هذه الأخيرة علة مستوى أطرافها السفلي مباشرة فتدخل الطبيب بعد اشعاره وامر بحقن الضحية >
الادرتلين ، ثم (فليو بركتيد) نتج ذلك اصابتها بتقي ء بصفات من الدم وثم نقلها بعد ذلك الى مستوصف ابن رشد لتلقي العلاج وعلى ما ورد فيه ان ما أصيبت به الضحية جاء نتيجة حقنها بواسطة مادة الاكستنسلين المنتهية الصالحية ، وعلة تقرير الخبرة المنجز من طرف مجموعة من الأطباء والذي ورد فيه ان الضحية ليلى اجغالف تعاني من التهاب للنخاع الشوكي أصيبت به على اثر حقن عقار الاكستنسلين ويتعلق الامر بمضاعفات طرأت بشكل استثنائي تعزي الى مرور عرضي داخل الشرايين لمزيج معلق لزج الاكستنسلين حيث تسببت بلوراته في انسداد الشرايين المغذية للنخاع ، وانه كان من الممكن نظريا الوقاية من مرور الاكستنسلين عن طريق اخد احتياط يمكن في الشفط مباشرة وفي حالة صعود الدم يعني ذلك اننا بدخل وريد دموي وبالتالي يجب العدول عن الحقن وتغير مكان مكانه ، وهكذا وقعت مضاعفات رغم اتخاذ الاحتياط الوقائي المذكور سلفا بالإضافة الى هذا الميكانزيم الجسدي الخالص تمت اثارة ميكانزيم اخر مناعي حسابي في حدوث هذا الالتهاب المستعرض للنخاع الشوكي ولا ينبغي استبعاده بصفة كلية في هذه الحالة نظرا الحدوث طواهر تنفسية ذات طابع حسابي لدى الضحية وان المحكمة لما استخلصت من تصريحات الأطراف ومن الوثائق المشار اليها بعد ان طمأنت اليها واعتبرتها منتجة في القضية واعتبرت بان العارضين ارتكبا بعدم تبصرهما وعدم احتياطهما وعدم تبصرهما وعدم مراعاتهما للقوانين المعمول بها . وكانا مجتمعين لما قاما به من أفعال كانت السبب في إصابة الضحية لمرض نتج عنه عجز دائم تمثل في شلل كلي وابرزت ان الطاعن حمو حواص كطبيب مطالب ان يتخذ الحيطة اللازمة لالا يقع في خطاء لا يمكن تداركها عواقبها كما يقتضي منه اخذ الحيطة عندما يضطر الى استعمال أي دواء ومتابعة مدى تأثره على صحة المريض وما اذا كانت له مضاعفات ومراقبة من يعمل تحت امراته كما انه كان على الطاعنة الثانية ان تتخذ كل الاحتياطات لتفادي أي خطا محتمل اذ كان يتوجب عليها بعد ان استعصى عليها ايلاج الشوكة اخبار الطبيب بذلك لكن يتسنى لهذا الأخير التدخل ومعرفة الصعوبة وتفادي اية مضاعفة وهو ما يعد تقصيرا نتيجة عدم التبصر اهمال من طرفهما ، تكون قد استعمل هذه السلطة في تكوين قناعتها من خلال ما راج امامها التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى وعللت ناقضت به تعليلا كافيا وسليما وابرزت بما فيه الكفاية الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وبينت بما فيه الكفاية ما قام به كل واحد من المطلوبين في النقض من أخطاء تجاه الضحية وان ما ورد ضمن تعليلها من كون الحقنة كانت منتهية الصلاحية هي علة زائدة يستقيم القرار بدونها. مما تبقى معه الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المسميين حمو حواص ، ورابحة ورداوي ضد القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 15 مارس 2007 في القضية ذات العدد 1100/06 وبرد مبلغ الوديعة لمودعها بعد استيفاء الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
المؤرخ في : 30/12/2009
ملف جنحي عدد : 11992/6/5/2007
11995/6/5/2007.