بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير فإنه بعد مرور عشر سنوات من تاريخ نشر النص الموافق على تصميم التهيأة يستفيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور إنتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة ، ويجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها
– دعوى التعويض عن الحرمان من البناء بالأرض موضوع إعلان المنفعة العامة المقدمة قبل الأجل المذكور يجعلها غير مقبولة .
بناء على المادة 28 من الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر بتاريخ 1992/06/17 بتنفيذ القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أنه ” يعتبر النص بالموافقة على تصميم التهيأة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المنصوص عليها في البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 12 من المادة 19 أعلاه وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل عشر سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيأة في الجريدة الرسمية ، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه فيما يتعلق بالمناطق المتخصصة للتجهيزات الآتية الذكر قبل انصرام أجل عشر سنوات .
وحيث تبين من دراسة الملف أن المدعى تقدم بدعواه بتاريخ 2004/05/20 ملتمسا الحكم له بالتعويض ابتداء من سنة 1984 الى تاريخ الخبرة مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية.وذلك لمنعه من البناء بأرضه بعد أن أصبحت مخصصة لطريق الراجلين ومساحة عمومية خضراء والتي كانت مخصصة لبناء فيلا قبل تصميم التهيأة الصادر بتاريخ 1998/10/27 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1998/11/16 .
وحيث تبين من الفقرة الثالثة من المادة 28 أعلاه أنه بعد مرور عشر سنوات من تاريخ نشر النص الموافق على تصميم التهيأة يستعيد ملاك الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة ويجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها . وبذلك تكون الدعوى الحالية المقدمة بتاريخ 2004/05/20 سابقة لأوانها باعتبار أن قانون تصميم التهيأة نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1998/11/16 الشيء الذي يستلزم معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .