التحكيم : (القرار عدد 71/1 الصادر بتاريخ 2013/02/21 في الملف عدد 2011/3/1/1344)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي لا يقبل أي طعن حسب الفصل 32 327 من القانون 05 08 ، ويعد بمقتضى الفصل 327-36 من نفس القانون الطعن بالبطلان ، بقوة القانون طعنا في الأمر بتحويل الصيغة التنفيذية .

في شأن الوسيلة الفريدة : حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ، بدعوى أنها طعنت بالاستيناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وضمنت عنوان مقالها عبارة . مقال يرمي الى الطعن بالبطلان » غير أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستيناف بعلة . أن المقال تضمن طعنين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد ، وأن كل طعن يجب أن يقدم بمقال مكتوب » ، في حين يلاحظ أن المقال يرمي أصلا لاستيناف الأمر الصادر ، ولو كان عنوانه وحده هو الذي تضمن الطعن بالبطلان ، لأن الوسائل الواردة به تهدف للطعن في الصيغة التنفيذية , إذ الطاعنة نعت على الحكم التحكيمي مساسه بالنظام العام وتجاوزه سند التحكيم ، وانصب طعنها على الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية ، مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه لم يميز بين الأمرين واعتبرها أشركت طعنين مختلفين في مقال واحد ، والحال أن مقالها يرمي للطعن بالاستئناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، فجاء منعدم التعليل ويتعين نقضه.

 لكن حيث أن اتفاقية التحكيم مؤرخة في 12 01 2009 , لذلك فهي تنطبق عليها أحكام التحكيم موضوع القانون رقم 05 08 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 06/12/2007 ، هذا القانون الذي نص فصله 32 317 على أن أمر الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن عدا ما تعلق بالطعن بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 36 327 ، الذي يقوة القانون يعد طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية ، وبالرجوع للمقال الاستينافي للطالبة يلفى أنه ولئن ذكر في عنوانه أنه يتعلق بالطعن بالبطلان طبقا للفصل 36 327 ، فهو تضمن في موضوعه أنه يهدف إلى استيناف الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 666 1 2010 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وما دام الأمر كذلك ، فإن الطعن بالاستيناف في الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية يبقى غير مقبول ، وهذه العلة القانونية المستمدة من الواقع الثابت لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بهاء والوسيلة على غير أساس . لاجلـه قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.