Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

شرط التحكيم حصر نظر المحكمين في البت في تعويض الضرر الذي يصيب وسيط التأمين من شركة التأمين، والمحكمة التي مددته ليشمل أقساط التأمين التي تم استخلاصها من الزبناء ، وقضت بعدم قبول الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمين ، تكون قد حملت شرط التحكيم ما لا يحتمل معرضة قرارها للنقض.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفع مثار و انعدام التعليل و خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و خرق القانون ، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن محكمة أول درجة لم تستوعب مقتضيات الفصل 10 من اتفاقية 20 18 1982 المبرمة بين الطرفين لكونها لم تميز بين المطالبة بأقساط التأمين موضوع الدعوى الحالية التي تخضع للبند السادس من الاتفاقية الذي يخول للطالبة في حالة تخلف المطلوبة عن أداء أقساط التأمين فسخ العقد والمطالبة قضاء بالأقساط المذكورة ، وبين التعويض لجبر الضرر الحاصل للطالبة الخاضع لمضمون الفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بينهما سنة 1982 الذي ينص على أنه في حالة توقف المطلوب عن مزاولة نشاطه التجاري لأي سبب كان فإنه بإمكانه اللجوء إلى مسطرة و دية لتحديد مبلغ التعويض لجبر الضرر و إن تعذر اللجوء إلى لجنة التحكيم المؤسسة بمقتضى الفصل 29 من ظهير 09 10 1977 وأن الفرق واضح بين المسطرتين . كذلك سبق لها أن أوضحت في مذكرتها التوضيحية بأن لجنة التحكيم المشار إليها في اتفاقية سنة 1982 لم يكن لها وجود فعلي وأنها ألغيت بمقتضى المادة 333 من الظهير رقم 238 02 1 بتنفيذ القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات التي نسخت مقتضيات الظهير رقم 292 ، 76. 1 الوارد به الفصل 29 الذي ينص على تكوين لجنة التحكيم و أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المذكور ولم يناقشه مما يجعله عرضة للنقض .

 حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بأن شرط التحكيم الوارد بالفصل العاشر من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 27 08 1982 يقتصر فقط على طلبات التعويض التي يقدمها المطلوب وكيل التأمين- في مواجهتها عما يلحقه من ضرر نتيجة توقفه عن ممارسة نشاطه ، ولا يندرج ضمنه النزاع الماثل الذي موضوعه مطالبة هذه الأخيرة له بالمبالغ الناتجة عن أقساط التأمين التي استخلصها من الزبناء ولم يمكنها منها ، بيد أن المحكمة ردت الدفع المذكور بتعليل جاء فيه « أن المستأنفة لم تدل بما يفيد الإتفاقية المؤرخة في 02 03 1993 ولا ما يفيد فسخ بنودها ، وأنه بالرجوع إلى الاتفاقية المؤرخة في 27 08 1982 يتبين أن إرادة الطرفين ذهبت صراحة إلى إسناد الاختصاص لحل النزاعات الناشئة بينهما بشأن العقد للاتفاق الودي …. وأن المستأنفة لما لجأت للمحكمة دون لجوئها إلى الجهة التي اشترطت على نفسها حل النزاع أمامها تكون قد خرقت بنود الاتفاقية أعلاه … » في حين حصر الفصل العاشر من الاتفاقية المذكورة نطاق تطبيق الشرط التحكيمي الوارد به فقط في طلبات تعويض الضرر الذي قد تتسبب فيه الطالبة لوسيط التأمين المطلوب ، وليس به ما يفيد أنه يمتد ليشمل كل النزاعات التي قد تترتب عن تنفيذ الاتفاقية المذكورة بما فيها طلبات هذه الأخيرة الرامية إلى الحكم عليه بأدائه لها مبالغ الأقساط التي استخلصها من زبنائها المؤمن لهم موضوع النازلة الماثلة ، التي يخول لها البند السادس من الاتفاقية الثانية المبرمة بينهما بتاريخ 02 03 1993 والموجودة ضمن وثائق صراحة حق اللجوء بشأنها مباشرة إلى القضاء ، فتكون المحكمة بما نحت إليه قد أخطأت في تفسيرها للفصل العاشر المذكور ، بتحميلها له ما لا يحتمل ، وأساءت تطبيقه ، وجاء قرارها بذلك مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.